2ج يي ب > تج بر نر 1 بكم
١ ١ "1
1 اك
تررك
0
دروس موجزة
في أحكام المكاسب
تبحث عن مسائل الحلال والحرام بأسلوب معاصر
وثوب جديد
مها ضرات الفقيه المحمّق الشيخ جعفر السبحانى
بقلم الفاضل الحجّة الشيخ سيف الله اليعقوبى
تلخيص وتحرير العلامة الحجّة مرتضى الترابى
موؤسسة الامام الصادق ا
سبحاني تبريزىء جعفرء ١1١8
دروس موجزة فى أحكام المكاسب / محاضرات جعفر السبحانى؛ بقلم سيف الله اليعقوبي؛ تلخيص وتحرير مرتضى الترابي .-قم: مؤسسة الإمام الصادق نؤِادٌ, 147 .
060 ص. 151311:978-964-357-529-8 فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فيبا
كتاب حاضر بركزيده وخلاصه المواهب فى تحرير احكام المكاسب اثر آيت الله جعفر سبحانى بقلم سيف الله يعقوبى اصفهانى مى باشد. كتابنامه به صورت زيرتويس.
١1374 الف. يعقوبى اصفهانى. سيف الله .١5 معاملات (فقه). ؟. فقه جعفرى -_قرن .١ خلاصه كننده. ج. موسسه امام صادق ملئُل. د. عنوان. 1١747 كردآورنده ب. ترابى. مرتضى, ه عئوان: المواهب فى تحرير احكام المكاسبء بركزيده. فض 4 ل 82١9١/1١ ةد اس
دروس موحزه فى أحكام المكاسب محاضرات: 0000-0 العلامة الفقيه جعفر السيحانى
الشيخ سيف الله اليعقوبي
المطبعة: 52577000 طذطذذ1اط01ا1اط1ط0ط00. شق سسة الإمام الصادق اكلا ه11 ه.ق / 1197 ه. ش / 14١1م الكمية: ا ا اا يي ااا 121*000
: ...000-00-0 مؤٌّسسة الإمام الصادق كلا
تسلسل النشر: ٠94 تسلسل الطبعة الأولى: ١9 ؛ تنوزيع مكتبةالتوحيد ايران -قم؛ ساحة الشهداء بأمعه 1191/1/4 01.
01 ا ااا
17 ب
الحمد لله الذي منح عباده معرفة شرائعه وأحكامه. بعد أن أنزلها فى كتبه وبيّنها لرسله وسفرائه. والصلاة والسلام على سيد رسله وخاتم انبيائه» مبلغ رسالاته ومّبيّن آياته» وعلى آله الأخيار. حملة سنن نبيّه وخلفائه بعد رحيله, صلاة دائمة ما دامت السماوات ذات أبراج والأرض ذات فجاج.
أما بعد:
فغير خحفئ على القارئ النابه أن القدامئ من علمائنا والمتأخرين منهم صرفوا أغمازهم فى دوين الفتهبواصولة» كألفرا كه وموسوعات فقستت آرايهسه ونظرياتهمء ومنهم الشيخ الأعظم آية الله العظمى مرتضى الأنصارى:, الذي بلغ فى التحقيق غايته» وترك اثارا قيّمة نخص بالذكر منها كتابه «المكاسب» الذي هو من انع اثارة وتآليفه. ولذلك عكف المتأخرون عنه على دراسة هذا الكتاب وقرهيهووو تعلق عليه وقة فلت كتت الفهارسن ( كالذريخة وغيرها) باسماء :هذه الشروح والحواشي.
غير أنّ هذا الكتاب لأجل جلالته وشموخه يصلح أن يكون مرجعا للمحقّقين ومصدراً للمستنبطين فقطء وأمًا جعله كتاباً دراسياً لطلاب العلم فهو رهن تلخيص وتبويب جديدء يتناسب مع المستوئ الفكري للطالب.
هذا من جانب ومن جانب اخرء فقد قام شيخنا الاستاذ اية الله جعفر السبحاني بدراسة المواضيع الواردة فى كتاب «المكاسب» للشيخ الانصاري والقئ محاضرات في هذا المضمار, وقد دبّجها تلميذه الجليل الشيخ سيف الله اليعقوبي الاصفهاني بعنوان «المواهمب فى تحرير أحكام المكاسب» .
/ ل مستا ااا ناا فوؤشن مَوَجَرّة فى أحَكام المكاست
وهذه المحاضرات أيضاً ككتاب المكاسبء تصلح لأن تكون مرجعاً ومصدراًء ولذلك ألمّ غير واحد ممّن له رغبة في تطوير الكتب الدراسية على تلخيص تلك المحاضرات بشكل ينسجم مع حاجات العصر ومتطلباته.
وقد أسففي ىبحمل الله بالتوفيق فقميت تلخصن تللك المتخاضرات» معد إعمال بعض التغيبرات الضرورية على الكتاب» وهى:
.١ أن الشيخ الأنصاري رن ام لضن لماه خصّوا النوع الأوّل ببيع النجاسات وبسطوا الكلام فيه مع أُنّهم يعترفون بأنّ النجاسة ليست مانعة من البيع إذا كانت فى المبيع منفعة محللة» إلا إذا دل دليل خاص على حرمته كما هو الحال في الخمرء فعلى ذلك لا حاجة لبسط الكلام في هذا النوع من المسائل .
؟. أن المتبادر من اسم الكتاب هو البحث عمًا يكتسب به الناس» وهذا العنوان لا يشمل الغيبة والكذب وسبّ المؤمنء وأمثال ذلك من المواضيع الواردة فى الكتاب, ولذلك قمنا بفصل هذه العناوين عن المكاسب وخصّصنا لها فصلاً ارده
ذكرنا الأدلة القوية التي تقنع الباحث الكريم» ولم نتطرّق لذكر ما يمكن اعتباره مؤيّداء لاجل الاختصار.
كما وتجب الأاشارة إلى أن دويق تيهنا لامعا دام ظله قد تميّزت بالتفكيك بين المسائل والبحث عن كل واحدة منها تحت عنوانها الخاصٌء وهذا الأسلوب نافع فى الإحاطة بالأقوال والصور المذكورة لكلّ مسألة. وهذا ممّا يودي إلى سهولة الاستنباطء ولذا عاد الكتاب خالياً عن التعقيد والاطناب.
أرجو من الله أن يكون هذا الكتاب صالحاً لما رمته وقصدته.
والله من وراء القتصد مرتضئ الترابي عاشر جمادى الاولى من شهور عام 1477 ه
1-0
يتن
.١ تعريف المكاسب
«المكاسب» جمع «مكسب» كمفاعل جمع مفعلء وتتخفل في مفرده زنة المصدر الميمي واسماء الزمان والمكان.
والغراة :فى اللنقام هو الأول بمعش الكنسب أو الاكتسات: ولو اريل هه اند المكان, فالمراد بيان احكام الموضوعات التي يكتسب بهاء لكنّ الاوّل هو الانسب في المقام» بل المتعيّن.
ونصدّر كتابنا بذكر روايتين عامّتين تتضمّنان قواعد كلية فى أحكام المكاسب.
وهما:
أ.رواية تحف العقول روى الحسن بن علي بن شعبة عن الإمام الصادق نيِة: أنه سئل عن معايش العباد؟ فقال: «جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم ممّا يكون لهم فيه المكاسبء أربع جهاتء ويكون منها حلال من جهة» حرام من جهة. فأوّل هذه الجهات الأربعة: الولاية» ثم التجارة, ثمّ الصناعات تكون حلالاً من جهة حراما من جهة. ثم الاجارات.
١ لاما ا از اكوا او حيط لل لاوط تلاز نندت :الاو واس مو جزة فى احكاء التكاست
والقوفن هق الله :تقالى علئ:الساد فى هده المعاماذت لعل ف نات الحلال» والعمل بذلك الحلال منهاء و لضاف جهات الحرام 000007
فإحدئ الجهتين من الولاية: ولاية ولاة العدل الذين اهز الله بولايتهم على الناسء والجهة الأخرى: ولاية ولاة الجور.
فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالى العادل» وولاية ولاته بجهة ما أمر به الرال عاد ياةزياذة ولا تقضانة»قالولا_ لله العمل ممه ومعرنته وتقوريته حال 8
وأَمّا وجه الحرام من الولاية: فولاية الوالى الجائرء وولاية ولاته فالعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرّمء معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير, لأنّ كلل شىء من جهة المؤونة له معصية كبيرة من الكبائرء وذلك أنّ فى ولاية الوالى الجائر دروس الحقّ كله فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة.
وام تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع ممّالا يجوز له وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له: فكلّ مأمور به ممًا هو غذاء للعباد. وقوامهم به في أمورنهم فى وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره» ممًا يأكلون ويشربون و يلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرهاء وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات, فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته.
وأمّا وجوه الحرام من البيع والشراء: فكل أمر يكون فيه الفساد, ممّا هو منهئ عنهء من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شىء يكون فيه وجه من وجوه الفساد, نظير البيع بالرباء أو بيع الميتة» أو الدم, أو
رواية تحف العقول وما فيها من قواعد كلّية في أحكام المكاسب ل ل 0 1
لحم الخنزيرء أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطيرء أو جلودهاء أو الخمر, أو شيء من وجوه النجسء فهذا كلّه حرام ومحرّم؛ لأنّ ذلك كله منهئن عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه. فجميع تقلبه فى ذلك حرامء وكذلك كل بيع ملهو بهء وكلّ منهئن عنه ممًا يتقرّب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصىء أو باب يوهن به الحقّ» فهو حرام محرّم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه. إلا فى حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك.
وأمّا تفسير الإجارات: فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلى أمره -إلى أن قال -: ْ
وأمّا تفسير الصناعات: فكلّ ما يتعلّم العباد أو يعلّمون غيرهم؛ من أصناف الصناعاتء مثل الكتابة والحساب والتجارة والصياغة والسراجة والبناء والحياكة والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن من ذوات الأرواح - وأنواع صنوف الألات التى يحتاج إليها العباد -منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم _-فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه لنفسه أو لغيره.
وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصى وتكون معونة على الحقٌّ والباطل فلا بأس بصناعته وتعليمه؛ نظير 9بب 000 001 السكين والسيف والرمح والقوسء وغير ذلك من وجوه الآلة التي تُصرف إلى جهات الصلاح وجهات الفسادء وتكون آلة ومعونة عليهماء فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الاجر عليه والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح. من جميع الخلائق, ومحرّم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضار.
فليس على العالم والمتعلّم إثم ولا وزرء لما فيه من الرجحان في منافع جهات
1١7 ل 00-00000000000 لوس موجزة في أحكام المكاسب
صلاحهم وقوامهم وبقائهم.
وإنما الإثم والوزر على المتصرّف بها فى وجوه الفساد والحرام» وذلك إنّما حرّم الله الصناعة التى هى حرام كلّهاء التى يجيء منها الفساد محضاًء نظير البرابط والمزامير والشطرنج. وكلملهوٌ به. والصلبان والأصنامء وما يشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام؛ وما يكون منه وفيه الفساد محضاًء ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاحء فحرام تعليمه وتعلّمه والعمل به. وأخذ الأجر عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلهاء إلا أن تكون صناعة قد تتصرّف إلى جهات الصنائع؛ وإن كان قد يتصرّف بها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصىء فلعلّة ما فيه من الصلاح» حل تعلّمه وتعليمه والعمل به ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الح والصلاح. فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معايش العباد وتعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم إلى أن قال: -
وأمّا ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه:
فلك التميق وفلاك الشراء وملك الميراثووملاك الينة: ولك العاوة وملك الأجر.
فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للإنسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وحوهةوما تيخووافية التض تو والتقلي من وسكوه الفريضة والنافلة 7
بحث حول الرواية الظاهر أَنّه لايمكن الاعتماد على هذه الرواية فى عامّة مضامينها خصوصاً فى المتفرّدات _لكونها مرسلة واشتهارها إِنّما وقع في الأعصار المتأخرة» ولكونها
١ تحف العقول: فس جوابه عليه السلام فى وجوه معايش العباد؛ الوسائل:7١. الباب 7 من أبواب
مشتملة على ما لايقول به المشهور كحرمة التصرّف والتقلب مطلقاً فيما يكون فيه وجه من وجوه الفسادء أو يكون فيه شيء من وجوه الننجسء ومن المعلوم أنّ التصرّف فيما يكون فيه وجه من وجوه الفساد والنجس ليس حراماً على الاطلاق» وإنّما يحرم فيما إذا كان الاستعمال في جهة الفساد. أو يكون الاستعمال فيما يشترط فيه الطهارة.
وهناك قرائن تدلّ على أنّ الرواية منقولة بالمعنىء ولأجل ذلك حصل في متنها غلق واضطراب, وإن كان أكثر مضامينها مطابقة للروايات المعتبرة.
ب . الحديث النبويّ الشريف قال النبي 20 «إنّ اللّه إذا حرم م عي ورويت بوجه - إلى أن قال : 0
؟. تقسيم المكاسب قسّم الفقهاء طللهُ المكاسب إلى: محرّم ومكروه. ومباح. وزاد بعضهم على ذلك: الواجب والمندوبء وإليك توضيح الجميع: .١ فالواجب هو كل حلال بيعه أو الاحتراف به إذا كان لا معيشة للإنسان سواه. ". وأمًا المندوب فهو ما يكتسب به على عياله ويوسّع به عليهم. *. وأمّا المكروه فهو أن يكتسب محتكراء أو له عنه غنى ويحتمل به مشقّة. ؛. وأما المباح فهو أن يكتسب بما لا يضرّه تركه ولا يقيم بأوده؛ بل له غنى
.701 برقم ١١١ / 7 سنن الدار قطنى: 7/7 برقم ١71/4؛ عوالى اللآلى: .١ .1947 7121//١ مسند أحمد: .١
١ الع دووف مؤاجزة فى أحكام الماش
. وأمّا المحرّم فهو أن يكتسب مالا لينفقه في الفساد أو يحترف بالحرام ١7
وبهذا ينضح أن لدينا تقسيمين ثلاثي وخماسيء ويستخدم الأوّل لتقسيم التكسبء بينما يستخدم الثاني -أعنى: الخماسي لتقسيم العمل بما هوهوء سواء اوقع موضع التكسّب ام لاء إذ المستحب هو نفس الزراعة والرعيء او نفس الإنفاق على العيال موسعاً وإن لم يكتسب بهماء كما أن الواجب هو حفظ النظام وحفظ النفس» ونفس العمل المتوقف حفظهما عليه سواء أكان بأجرة أم لاء إلا أن تكون التجارة من مقدذمات حفظ النظام فتجب حينئذ من باب المقدمة.
*. معنى حرمة التكسّب
تطلق حرمة الاكتساب ويراد منها:
.١ الحرمة التكليفية.
.١ الحرمة الوضعية.
فالحرمة التكليفية هى: حرمة إنشاء البيع والنقل والانتقال.
وأمّا الحرمة الوضعية فهى عبارة عن فساد المعاملة» بحيث لا يترتّب عليها الأثر شرعاً. ْ
الفرق بين الحرمتين وخصوص من وجه فالبيع عند النداء» حرام تكليفاً لا وضعاًء والمعاملة غير فاسلة.
.١ المراسم:10١.الظاهر أن مراده من قوله: «يكتسب مالا لينفقه في الحرام» في بيان القسم المحرّمء
هو ماإذا كان نقل المال بقصد الأثر المحرّم؛ إذ مجرد نيّة الفساد فى إنفاق المكسب لايجعل الكسب حراماً. فالأحسن تمثيله بالبيع الربويّ أو بيع الخمر ونحو ذلك.
الفرق بين الحرمة التكليفية والوضعية ا ا
كما أن البيع الغرري بنفسه حرام وضعاً وفاسد حسب القانون» وليس نفس التكسّب بحرام تكليفاء وربما يجتمعان كما فى بيع الخمر.
والمقصود بالبحث فى المكاسب المحرمة هو الحرمة التكليفية وأمًا البحث عن الحرمة الوضعية فتبعي.
ونعقد البحث في فصلين: الفصل الأوّل فى الاكتسابات المحرّمة. والفصل الثاني فى الأعمال المحرّمة التى ليست لها طابع اكتسابي.
ما الفصل الأوّل - أي الاكتسابات المحرّمة فالبحث عنها يقع في الأنواع التالية:
النوع الأوّل: الاكتساب بما يحرم ما يقصد منه.
النوع الثاني: الاكتساب بما لا منفعة محللة فيه.
النوع الثالث: الاكتساب بعمل محرّم في نفسه.
النوع الرابع: أخذ الأجرة على الواجبات.
وأما الفصل الثانى أي الأعمال التى ليست لها طابع اكتسابي فنذكر فيه فروعاً على ترتيب الحروف الهجائية.
وبعد دراسة هذه الأنواع وأقسامها المختلفة سنتطرق لدراسة مسائل ثلاث - وهى:
.١ بيع المصحف. ؟. جوائز السلطان وعمّاله. . الخراج والمقاسمة ضمن خاتمة الكتاب, متّبعين فى ذلك المنهج الذي سار عليه الشيخ الأعظمة.
الفصل الأوّل الاكتسابات المحرّمة
وفيها أنواع: النوع الآوّل: الاكتساب بما يحرم ما يقصد منه
وهو على أقسام: القسم الأوّل: ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام؛ وهى أمور: .١ هياكل العبادة المبتدعة كالصنم والصليب. ؟. آلات القمار على اختلاف أصنافها. *؟. آلات اللهو. ؛. أوانى الذهب والفضة. 0. الدراهم المغشوشة. القسم الثانى: ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة» وفيه مسائل ثلاث: .١ أن يبيع العنب على أن يعمل خمراً. ؟. أن يعامل على عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام» كالعقد على الجارية المغنية. أن يبيع العنب ممّن يعمله خمراً دون أن يقصد أن يعمله... القسم الثالث: ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شاناً: .١ بيع السلاح من اعداء الدين. ". بيع السلاح من قطاع الطريق.
القسم الأوّل:
ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص الا الحرام
وفيه أمور: الأوّل: هياكل العبادة المبتدعة كالصنم والصليب() جع هياكل العبادة المبتدعة يتصوّر على وجهين: تارة يكون المبيع هو المادة
المتهيّئة بالهيئة الخاصة» وأخرى يكون المبيع نفس المادة فندرس الصورتين» واحدة تلو الأخرى.
الأصنام بمادّتها وصورتها قال المفيد يك فى «المقنعة»: وعمل الأصنام والصلبان والتمائيل المجسّمة
والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك, حرام وبيعه وابتياعه حرام("
وقال سلار تيك فى «المراسم): فأمًا المحرم... وعمل الأصنام والصلبان» وكل آلة يظن الكفار أَنّها آلة عبادة لهم» والتماثيل المجسّمة.! "ا
والظاهر أنّ العبارة ناظرة إلى حرمة نفس عمل تلك الصور, وأمّا حرمة بيعها .١ في كون الصليب من هياكل العبادة المخترعة تامّلء والظاهر أن الصليب عند النصارى شيء
مقدّس يشار به إلى صلب المسيح -على نبيّنا وآله وعليه السلام -وليس هيكلاً عباديا. ؟. المقنعة:40, كتاب المكاسب. المراسم: .107٠
١ ...لاوس موجزة فى أحكام المكاسب
فاستفادتها منها يحتاج إلى مقدّمة أخرى.
قال الممفيق فى «الشرائع»: ما يحرم لتحريم ما قصد به... وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم.! 0
وقال العلامة فى «المنتهى»: وخرم عمل الأصنام والصلبان وغيرهما من هياكل العبادة المبتدعة (5)
وقال العلامة في «التذكرة»: ما أسقط الشارع منفعته؛ ل" نفع له فيحرم بيعه. كآلات الملاهى مثل العود والزمر, وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم 7"
وقال المحدن الأردبيلى فى (مجمع الفائدة): ما يحرم لتحريم ما يقصل به... وكالأصنام والصلبانء ودليل تحريم الكل: الإجماء 47
وقال صاحب الرياض فى شرح قول المحقق: «الثاني: الآلات المحرّمة, كالعود والطبل والزمر وهياكل العبادة المبتدعة كالصنم والصليب الات العمار كالنرد والشطرنج» وغيرهما بإجماعنا المستفيض 01
وقال صاحب الجواهر تيٌ بعد نقل عبارة المحقّق: ونحو ذلك بللا خلاف 5 فيه بل الإجماع بفسميه عليه والتعو م ا
ولأجل ذلك يقول الشيخ الأعظم : بلا خلاف ظاهرء بل الظاهر الإجماع عليه.
وقال ابن قدامة: وعن جابر أَنّه سمع النبى يليد عام الفتح وهو بمكة يقول:
.١ شرائع الإسلام: ؟/4, كتاب التجارة» فصل فيما يكتسب به.
؟. منتهى المطلب:1/7١1١٠.
تذكرة الفقهاء: 1/٠١ المسألة 17: فصل فى العوضين, كتاب البيع. ؛. مجمع الفائدة:41/8: كتاب المتاجر.
. رياض المسائل:44/8. كتاب التتجارة.
1. جواهر الكلام :250/77
هياكل العبادة المبتدعة كالصنم والصليب 1
وإةاالله.ورسرله سوم يبع العبر والميقة والعتوير والأضناف 00
ثم الكلام في بيع هياكل العبادة المخترعة يقع تارة في الحرمة التكليفية» وأنّ نفس التكسّب والمعاوضة عليها حرام؛ ورف فى الحرية الوضعية وبطلان المعاملة بها ويكون الثمن المقبوضء مقبوضا بالعقد الفاسد.
وأمّا صور المسألة: فالبيع تارة يكون للغاية المحرّمة كبيع الصنم لغاية العبادة ما للاة شتراط في متن العقد أو التواطؤ عليها خارج العقد.
وأخرى ببعها لمن يعلم تحقّق قّق تلك الغاية منهء وإن لم يكن مشترطأ في متن العقد أو متواطئا عليه خارجه. كبيع الصنم لمن نعلم أنه يشتريه للعبادة» أو نعلم أنه يشتريه ليبيعه من عابله.
وثالثة بيعها ممّن نعلم أنّه لا تتحقّق منه تلك الغاية» كما إذا اشتراها المسلم بما أنّها من الآثار العتيقة القديمة» أو لكسرها طلبا للثواب الأخرويء أو لغير ذلك من الغايات التى لا تتحقّق فيها تلك الغاية المحرّمة.
البيع للغايات المحرّمة
وقد استدلٌ على الحرمة بوجوه: أظهرها بعد الإجماع؛ ما دل على المنع من بيع الخشب ممّن يجعله صليباً أو صنماًء فإذا كان بيع الخشب لتلك الغاية حراما تكرييع فسن لك المواكل نيت تثبت بالأولوية؛ ففي صحيحة ابن أذينة قال: كتبت إلى ا عبد الله يِل أسأله عن 26 فباعه ممّن يتخذه برابط؟ فقال: «لا ار 0 وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتخذه صلبانا؟ قال:دلام (")
.1١١/4:ىنغملا .١ .١ من أبواب ما يكتسب به. الحديث 4١ الباب .١7؟:لئاسولا .”
3 و ا ل دروس موجزة فى أحكام المكاسب
يُصَنْعٌ للصليب والصنم؟ قال: رلث 007
أضف إلى ذلك: أن الثابت من سيرة النبى يَيلِيهٌّ والوصى لقلا هو كسر الأصنامء وكان ييه يبعث رجالاً لكسر أصنام القبائل في أطراف الحجاز وقد قام نفسي فداه بنفسه بكسر أصنام أطراف الكعبة» ورفع عليّاً على غاربه لكسرهاء وفى ذلك يقول المائل:
وصعود غارب أحمد فضل له دون الصحابة والقرابة أجمعا
ووجوب الكسر يدل على عدم الضمان الملازم لعدم ماليته عند الشرع.
فإن قلت: إِنّ جواز الإتلاف مع عدم الضمان لا يدل على عدم المالية, كجواز إتلاف مال الكافر الحربئ مع عدم ضمانه؛ مع أَنّه مال عند الشرع.
قلت: فرق بين الأمر بالكسر والإتلاف وإعدام الموضوعء وبين جواز الانتفاع ا التو وسو اود عرو ابيع إن البب نما هو المعاوضة بين المالين؛ والمراد من المالية هو ما يعد مالاً عند العرف إذا أمضاها الشرع؛ لا عند العرف بما هوهو وإن كان مخالفاً للشرع لعدم معقولية تنفيذ الشارع بيع مالا يعترف بماليته وضمانه.
نعم إِنّما تثنبت تثبت بهذا البيان الحرمة الوضعية دون التكليفية.
بيات و سي م بالل علي و ا فَإنٌ
الأقراقةه ترق انه وقد شه مدمة الكمر عارذ بع ووب لا:
:” من أبواب ما يكتسب به الحديث 4١بابلا .١7:لئاسولا .١
هياكل العبادة المبتدعة كالصتم والصليب ااا
«مدمن الخمر يلقى الله يوم يلقاه كعايد وثن».7 كما أن عبادته أكثر شرا وفساداً من شرب الخمر. وعلى ذلك يكون بيع الصنم كبيع الخمرء وعبادته كشربه في الحرمة.
وتؤيد الحرمة» الروايتان العامٌتان التي مر بيانهما فى صدر الكتابء فإنّهما وإن لم يصمّ أسنادهماء لكنّهما تصلحان لأن تكون مؤيّدة للحكم.
ثم إنّه يستدل على الحكم بقوله سبحانه: (ياأيَُاالّذِينَ آمو لكلو واكم َيتَكُمْ بالباطل إلا أنْتَكُونَ تِجارَةٌ عَنْ تراضٍ مِْكُمْ وَلا تفتلُوا أنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كانّبكُمْ
رَحيماً» (")
وجه الاستدلال: أنه إذا كانت المنفعة المقصودة من هذه الهياكل محرّمة, تكون المعاوضة عليهاء معاوضة على الشىء بالباطل.
فظهرت حرمة البيع لغاية محرّمة سواء اشترط فى متن العقد أم يكون بينهما تواطؤ عليها. البيع لالغايات محرّمة
وأا البيع في غير هذين الموردين كبيعها ممّن يشريه تحنطظا على الاقاز
العتيقة القديمة: أو لكسرها طلا للقواب الأخروى: أو للاشتهار بأنّه كاسر الأصنام تشبّهاً بالنبئ والوصئ ( صلّى الله عليهما وألهما). فهل يجوز البيع في هذه الصور أم لا؟
يمكن أن يقال أنّ الأدلّة اللفظية الدالة على الحرّمة قاصرة عن شمول هذه الصورةء خصوصاً فيما إذا انقرض عبدة هذه الأصنام ولا تترتّب على بيعها
.١ الوسائل:2177 الباب7١ من أبواب الأشربة المحرّمة؛ الحديث”” ولاحظ الأحاديث: ؛أوهو5ولاو؟ من هذا الباب. ؟. النساء: 79.
23> .0-00-0000 لوس موجِرٌة في أحكام المكاسب
وشرائها واقتنائها وحفظها أيّة مفسدة. الكسر وانتفاء المالية قبل البيع» حرمة البيع تكليفاً ووضعاً؟ وتقريب جريان الاستصحاب فى الأحكام الشرعية هو أن يقال: إن الحكم الكلى إذا انطبق على موضوع خارجي يكون الموضوع للاستصحاب هو الموضوع الخارجي؛ وفي المقام إذا انطبق الحكم الكلى على صنم من الأصنام. يقال: إنّ هذا الصنم كان واجب الكسرء منتفى المالية» ومحرّم البيع» فنشك فى بقاء هذه الأحكام الشلاثة عند البيع لغاية التحفّظ أو لغاية الكسرء والأصل بقاؤه.
وعلى ذلك فالاستصحاب حجّة فى المقام إلا أن يقوم دليل على الجواز.
ولو أغمضنا عن الاستصحاب نقول: إِنْ بيع الصنم لغاية الكسر على فسمين:
الأوّل: أن يبيع الصنم ولم يكن لمادته قيمة كما إذا كان الصنم مصنوعاً من خشب لا قيمة له وأراد المشترى أن يشتريه لغاية الكسر طلباً للنواب أو للاشتهار به بين الناس» لكن جواز بيعه متوقف على كون الصنم ذا قيمة في هذه الحالة, والمفروض أنّ الشارع أسقط مالية الصورة أي صورة الصنم وشكله وليمست لمادته قيمة» فكيف يمكن تنفيذ بيع ما ليس مالاً؟
الهم إلا أن يقال: إن حيازته لغاية الكسر لمّا لم تكن أمراً محرماً لا تُسَقِط الصورة عن المالية عند الشرع؛ فيصحٌ بيعه بشرط أن يعلم أو يطمئن بأنْ البيع لتلك الغاية حتَّى يتيقّن كونه مالأ وأمّا عند الشك بأنٌ الشراء لهذه الغاية أو لا؛ فلا يصحّ بيعه للشك في ماليتهء وعلى كل تقدير فهذه الصورة من نوادر الصور.
الثانى: أن يكون لرضاضه قيمة وهو الذي ذكره العلامة» ونقله الشيخ الأعظم عن «تذكرته» وإن لم نجده فيهاء قال: إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسرء وكان المشتري ممّن يوثق بديانته» فإنّه يجوز بيعها على الأقوئء فقد ذ كر
هياكل العيادة المبتدعة كالصنم والصليب ا م 1
العلآمة لجواز البيع قيودا ثلاثة:
.١ أن يكون لمكسورها قيمة.
”. أن يبيع لغاية الكسر.
“ أن يكون المشتري موثوقا بديانته.
ما الشرط الأوّل: فلأنّه لولاه لما صمح البيع.
وما الثاني: فلأنّه لولاه لعمّته عمومات المنع وأدلة التحريم, لأنّه تترتّب عليه العبادة المبتدعة.
وأما الثالث: فليس هو شرط ثالثاً في قبال الشرطين في عالم الثبوت. وإدّما هو شرط لإحاز الشرط الثاني؛ فلو أحرزأنَّ البيع لغاية الكسر ولو من طريق آخخر غير وثاقة المشتريء يصمّ البيع وإن لم يكن المشتري موثوقاً به.
هذا كلّه إذا كان المبيع هو الهيئة والمادّة الذي هو المسألة الأصلية.117)
بيع الأصنام بمادّتها فقط
إذا كان المبيع هو المادة فقطء فله صور:
.١ ما أن لا يكون لها قيمة» كما إذا كانت من مادة كارتونية؛ أو كان لها قيمة لكن لا يمكن تفكيك الصورة عن المادة إلا بإبطال مالية المادّة كالرخام المحكوكة عليها صورة الصنم.
ففى هذين القسمين تبطل المعاملة لعدم مالية المادّة فى القسم الأوّل» وفوات المالية عند التفكيك فى الثانى» ويلحق بهما ما إذا كانت مالية المادة طفيفة لكن باعها بقيمة تساوي قيمة المادّة والصورة: فإنّ البيع فى هذه الصورة يعد حيلة المعاملات.
.١ وقد عرفت أنٌ جواز البيع مبني على الغمض عن الاستصحابء فلاحظ.
2" 0 دروس موجزة فى أحكام المكاسب
". إذا كانت للمادة قيمة وباع الأصنام بمادّتها بقيمة مساوية لهاء كما إذا كانت الأصنام من خشب فوزنها بقيمة الحطبء فالظاهر صحّة المعاملة.
وهل يجب بيعها مع شرط الكسر إذا كان المشتري موثوقاً بديانته أو يصحّ مطلقا؟ الظاهر الثانى: غاية الأمر أنّه يجب على كل من البائع والمشتري الكسرء فمن خالف هذا التكليف أثم؛ وإن كان البيع لأجل وقوعه على المادّة صحيحا.
وذهب الإمام الخمينى:قٌ إلى صحّة المعاملة فيما إذا شرط المشتري على البائع عدم الكسرء قائلاً بأنّ الشرط الفاسد غير مفسدء وأنّ كون الشرط فاسداً أو كون التسليم إعانة على الإثم لا يوجب بطلان المعاوضة7١)
نعم يمكن أن يقال: إن شرط إبقاء الصورة إذا لم يحرز أن الاستياع لأحد الأغراض الصحيحة كالكسر طلباً للثواب؛ أو للاشتهار بأنّه كاسر الأصنام - يعد أمارة على كون المعاملة على المادّة والصورة: وأنّ عنوان كون البيع على المادّة خدعة من جانب المشتري أو الطرفين.
الثاني: آلات القمار على اختتلاف أصنافها
يظهر من الأصحاب الاتّفاق على حرمة بيعهاء وإليك أقوال بعضهم:
قال سلار فى «المراسم»: فأمًا المحرّم... والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك من آلات اللعب والهمار وبيعة وابتياعه ( 95
وقال المحقق فى «الشرائع»: ما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللهو مثل العود والزمر... وآلات القمار كالنرد والشطرنج! "ا
وقال النراقى فى «المستند)»: ما يقصد منه المحرّم كآلات اللهو... وآلات القمار
.١ المكاسب المحرّمة:1/1١11. 1 العراسنية:/اا. ؟. شرائع الإسلام: 4/7 كتاب التجارة» فصل فيما يكتسب به.
آلات القمار على اختلاف أصنافها ا ا ا
من النرد والشطرنج وغيرهماء ولا 1 والتكسّب بهاء ونقل الإجماع -كما قيل به -مستفيضء بل هو إجماع محقّق 07
وتدلٌ على الحرمة -مضافاً إلى الإجماع والسيرة المسلّمة بين المسلمين الفاكة ع .حرف البعاملة يروابات:
.١ رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر ليا في قوله تعالى: (ِإِنَمَا الجَمْرٌ وَالمَئسِرٌ وَلأنْصابٌ وَالأَرْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَيْطانٍ قَاء .1 جْتَيُوهُ لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ)4(") قال: «أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشراب إلى أن قال هةِ: وأمّا الميسر فالنرد والشطرنج» وكلّ قمار ميسر»7 " بناء على أنّ الأمر بالاجتناب يشمل البيع كما يشمل اللعبء ولكنّ الرواية ضعيفة بابى الجارود وهو زياد بن المنذر الزيدي الذي |
. مرسل ابن إدريس» عن جامع البزنطي» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 491 قال: ابيع الشطرنج حرام( 5 ظ
“. ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله هذ قال: «قال أمير المؤمنين اكا: النرد والشطرنج هما الميسر»/0) ْ
لا ينبغي أن يشك فى حرمة بيع المادة الموصوفة بوصف كونها معدّة للقمار, لما تقدمء ولعدم المالية ولكونه إعانة على الإثم بناء على حرمة الإعانة. إِنّما الكلام فى جواز بيع المادة مع زوال الصفة المحرّمة التى يحرم بيعها.
قال العلامة: الأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرّمة.
.١ مستند الشيعة:4 4/١ كتاب المكاسب.
؟. المائدة: 4٠١
* الوسائل:7١. الباب7١٠ من أبواب ما يكتسب به الحديث؟١. 5. الوسائل:7١. الباب”7١٠ من أبواب ما يكتسب به الحديث4. 6. الوسائل:7١. الباب4 ٠١ من أبواب ما يكتسب به. الحديث او1.
ل ا ا 2301 003000 قاو ونس مو كز ةفق أحكاء المكاسنب
وأورد عليه الشيخ الأعظم: بأنّهِ إن أراد من زوال الصفة زوال الهيئة فلا ينبغي الإشكال في الجواز ولا معنى لأن يكون مورداً للخلاف 7
وقال السيد الطباطبائي في تعليقته على «المكاسب»: لعله أراد بزوال الصفة عدم مقامرة الناس بها وتركهم لها بحيث خرجت عن كونها آلة للقمار وإن كانت الهيئة باقية.1")
ولا يخفى أنّ التوجيه لا ينطبق على العبارة» ولعلّ فى عبارة العلامة سقطاء وهو سقوط كلمة «اشتراط»» وقد مضى نظير تلك العبارة عن العلامة فى بيع هياكل العبادة» ثم إِنّهِ يأتى فيها الصور التى قدمناها فى بيع هياكل العبادة.
ثم إنّ المراد من آلة القمار هو كل آلة معدّة للمراهنة مع العوض بحيث لا يقصد منها غيرهاء فتحرم المعاوضة عليهاء وأمّا الآلة المعدّة للمسابقة بدون العوضء فلو قلنا بحرمتها يلحق بها حكم آلتهاء وإلا فلا كالكرة والصولجان7")
.١ مكاسب الشيخ الأنصاري: 21١7/١ نشر المؤتمر العالمى للذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاريء قم ١51١6- ه. . حاشية السيد الطباطبائى على المكاسب: 6.
الثالث: الات اللهو
والمراد من هذا اللفظ هو ما أعدّ للهوء وعلى ذلك فلا يظهر حكم الموضوع سعة وضيقاً إلا بعد ظهور معنى اللهوء وبما أن الشيخ أخَر بيان معنى اللهو إلى الأبحاث الآتية» فنحن نقتفى أثره» غير أن هناك مصاديق متيقّنة للآلاات وهى المزامير والمعازف والأوتار والقيثارات والطنبور وغيرها ممّا يستعمله أهل اللهو فى مجالسهم ومحافلهم والمفروض عدم وجود منفعة محللة لها.
ويدلّ على التحريم تكليفاً ووضعاً مضافاً إلى الإجماع؛ والروايات العامة الماضية في صدر الكتاب ا 0 الليقية أنّه قال: «إنّ الله تعالى بعثني هدى ورحمة للعالمين» وأمرني أن أمحو المرافير واالمعارك وال وتان والوكان و امون التسافلية ب إلى أن :فال اك الات المزامير شراؤها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرام»7١)
ويمكن استفادة الحرمة الوضعية مما دل على حرمة استعمالها والاشتغال بها وأنّ استعمالها من الكبائر, فإذا كان الاستعمال كذلك صارت الآلة مما لا منفعة له شرعأء وتكون المعاوضة عليها معاوضة على ما لا منفعة له.
وإن شئت قلت: إن الشارع أسقط مالية هذه الأشياءء وبهذه الكيفيات صيّرها فى عداد ما لامنفعة له. وعندئذٍ يكون بذل المال عليها بذلاً لما لا منفعة له عند الشرعء وحيئئذٍ لا تشمله إطلاقات التنفيذ والإمضاءء أعني قوله سبحانه: (أَحَلَّ الله
.١ المستدرك:17. الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث15.
ين معي سا ومح ارين وا راقو اويا 1 ........ دروس موجزة في أحكام المكاسب
ابيع أو (أُوقُوا بالمُقَُود», نعم يستثنى من ذلك آلات الموسيقى التي تستعمل فى حت الجيش على مقاتلة الأعداء بناء على عدم حرمة ذلك وكذلك الآلاات المشتركة التى تستعمل فى اللهو وفي غيره.
وممًا دل على أنّ هذه الأشياء لا مالية لها هو اتّفاقهم على لزوم كسرها وعدم ضمانها. ثم إِنّه يأتي فيها ما ذ كرنا فى الأصنام فى بيع هياكل العبادة بمادتها وهيئتها بشرط كسرها أو بمادتها فقط فلاحظ.
آنية الذهب والفضة 1
لم5 555225222552759 70لالاللااللْسسلسولللللببلسللللشلشبلُطصطططلُج« تيج 711هقف9ه0207792 03002010202070 ور و0
الرابع: آنية الذهب والفضة
اتفقت الفقهاء عامّة عدا داود على أنه لا يجوز الأكل والشرب فى آنية الذهب بلاخلافء بل فى «الجواهر»: إجماعاً من كل من يحفظ عنه العلم 5075 فإنّه حرّم الشرب خاصّة؛ إجماعاً محصّلاً ومنقولاً مستفيضاً إن لم يكن متواتراً وعن بعض الأصحاب التصريح باتّفاق المسلمين على حرمة الأكل والشرب.
نعم قال الشيخ في «الخلاف): يكره استعمال أو اني الذهب والفضة. وكذلك المقضفن هنها ؟ ا
والظاهر أنّ مراده من الكراهة هو الحرمة؛ بقرينة ما نقل من الأخبار بعد الحكم بالكراهة.
وقال أيضاً في «الخلاف:: أوانى الذهب والفضة محرّم اتُخاذها واستعمالها, غير أنه لا تجبافيها الزكاة0)
وأا الإناء فقد فسّره فى «المصباح المنير» بالوعاء والأوعية» ولا يخفى أنه تفسير بالأعمء وإلا لزم حرمة استعمال وعاء الساعة و... مع أنّ شمول الحرمة له بِيّن البطلان.
والظاهر أنّ المراد من الإناء ما كان معدا للأكل والشرب والطبخ؛ وغير ذلك يلت في صدق الاناء عليه.
.١6ةلأسملا كتاب الطهارة: ؛/١:فالخلا .١ .٠١7ةلاسملا كتاب الزكاة, 017/1١ ؟. الخلاف:
رض 00000000000000 000000000000000 ...ا اووس مَوجِزة في أحكام المكاسب
ثم إنّ الحكم بالحرمة في أواني الذهب والفضة وإلحاقها بهياكل العبادات وآلات القمار إنّما يصح بشرطين:
.١ إذا وقعت المعاملة على المادّة المتهيّئة بالهيئة الخاصة التى لا ينتفع بها إلا فى الحرام» وما إذا وقعت على الهيئة والمادّة» ولكن بشرط كسرهاء أو على نفس المادّة أو غير ذلك من الصور التي قدّمناهاء فلا وجه للتحريم.
".إذا كانت مسلوبة المنفعة على وجه الإطلاق كأن يحرم اقتناؤها والتزيين بهاء وعندئذ يدخل فى النوع الثاني أي الاكتساب بما لا مننفعة محلّلة فيه7)
وإن. شكت قلت: إذا كانت مسلوبة المتفعة تكون مسلوية اتمالية: قلا تشتملها الإطلاقات والعمومات التنفيذية» بل يحرم بيعها تكليفاً لكونه مقدّمة للوقوع في الحرام.
أمّا لو قلنا بجواز إقتنائها أو التزيين بها فلا وجه لتحريم المعاملة تكليفا
شيعا
«آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون»1")
ولكنّ الاستدلال به لا يخلو من تأملع لكولة مكل أقوله سنحانة:واعلموا الما الحياةٌ الدَنْيا لَعِبٌ وَلَهُوٌ وَزِيئَة ة وَتََاخروٌ تنكم وَتَكائّرٌ فى الأمْوالٍ وَالأولاد 04 فالحكم أخلاقى يهدف إلى حسن الزهد فى الدنيا.
.١ وهو النوع الثالث فى تقسيمات الشيخ # للمكاسب المحرّمة. ؟. الوسائل:؟. الباب 106 من أبواب النجاساتء الحديث]. ”. الحد يدل: ١ 7.
الدراهم المغشوشة 500 100 1
تحرم المعاملة على الدراهم المعمولة لأجل غشٌ الناس إذا لم يفرض على هيئتها الخاصّة منفعة محذلة مثل التزيين» ويقع الكلام في مقامين:
الأوّل: في التزيين أو دفعها إلى الظالم للتخلص.
الثانى: في جواز المعاوضة عليها.
أمّا الأوّل: فقد نسب إلى جماعة وجوب كسرها وإعدامهاء وبالنتيجة لا يصحّ التزيين بهاء ولا يجوز دفعها إلى الظالم» مستدلاً بما رواه المفضّل بن عمر اللجعفي قال: كنت عند أبى عبد الله ا فألقى بين يديه دراهم؛ فألقى إلى درهما شنيا فقال:«ايش هذا؟» فقلت: ستوقء فقال:«وما الستوق؟» فقلت: طبقتين فضة وطبقة من نحاسء» وطبقة من فضّة» فقال: «اكسرها فإنّه لا يحلّ بيع هذا ولا إنفاقه»1١)
وبما رواه موسى بن بكر قال: كنا عند أبى الحسن لقا وإذا دنانير مصبوبة بين يديه. فنظر إلى دينار فأخذه د ثم قال لى: «إلقه فى البالوعة حتّى لا يباع شيء فيه غشٌ» !0"
والظاهر عدم دلالة هذه الروايات على وجوب الكسر نفسياً وحرمة إبقائها حتّى يحرم التزيين أو غيره من المنافع المحذلة كرد شر الظالم بدفعهاء لأنٌّ الظاهر من إيجاب الكسر هو عدم جو لمجاب عليهاء ويوضح ذلكء التعليل الوارد في الروايتين» حيث قال هذ فى الأولى: «فإنّه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه», وقال اها فى الثانية: ١حتّى لا يباع شيء فيه غش).
.١ الوسائل:17١» الباب ٠١ من أبواب الصرفء الحديث6. ”. الوسائل:7١» الباب87 من أبواب ما يكتسب به الحديث6.
2 اذ دروس موجزة فى أحكام المكاسب
أما المقام الثانى - أي جواز المعاوضة على الدراهم _-فنقول: إن الدراهم على قسمين:
الاول: ان تكون مسكوكة بسكة رائجة معتبيرة اعترفت بها الحكومة. او كانت رائجة عند الناس يتعاملون عليهاء بلا غمض وتردّد, فالمعاملة عليها لا تعد غشّأ لعدم سقوطها من الاعتبار عند الحكومة ولا عند الناسء؛ سواء أكان المتعاملان عالمين أم جاهلين أم مختلفين.
وما ورد من الروايات من جواز المعاملة على هذه الدراهم يحمل على الرائج عند الحكومة؛ والمعترف بها عند الناس؛ نظير ما رواه محمد بن مسلم» عن أبي جعفر قله : قال: جاءه رجل من سجستان فقال له: إِنْ عندنا دراهم يقال لها«الشاهية» تحمل على الدرهم دانقين. فقال: «لا بأس به إذا كانت تجوز»7)
الثانى: أن تكون الدراهم ساقطة من الاعتبار حكوميا وشعبياء فالمعاملة عليها تعد غشّاً إذا كان الدافع للدراهم عالماً والطرف الآخر جاهلا فتكون المعاملة محرّمة بلاكلام, إِنّما الكلام فى الحكم الوضعى فنقول: إِنّ المعاملة عليها على صووين:
.١ أن تكون المعاملة على الثمن الكلى غير أنه دفع عند المعاوضة: الدراهم المغشوشة: فلا إشكال في صحّة المعاملة» غير أنه يجب دفع الدراهم الصحيحة واسترداد المغشوشة» والغالب في المعاملات هو هذا القسم.
". إذا وقعت المعاملة على الدراهم الشخصية المغشوشة:؛ فعندئذٍ إذا كان المتعاملان عالمين: أو كان البائع عالم! '". فنلاشك فى صحّة المعاملة» لعدم صدق الغش في المعاملة بعد علم المتعاملين أو علم خصوص البائع الذي يتوجّه إليه الضرر, وما تقدذم من عدم صحّة المعاملة عليها منصرف عن هاتين الصورتين. نعم .١ الوسائل:17١» الباب١٠ من أبواب الصرفء الحديث1. ولاحظ كذلك الحديث /اوةو١٠. لأنه مع علمه بالغش يرضئ بالدرهم المغشوش من المشتري.
الدراهم المغشوشة مي م 1
إذا كان الغشٌ في الدراهم بحيث لا تعدّ الدراهم مالا أو تعد المعاملة معها سفهية, تبطل المعاملة لأجل ذلك.
وأما إذا كان المتعاملان جاهلينء أو كان البائع جاهلا فلاشك في معذورية الجاهل من حيث الحرمة التكليفية» دون العالم كالمشتري الذي يدفع الدرهم المغشوش عالماً بذلكء وإِنّما الكلام فى الحكم الوضعى فيهماء فتقول: إِنّ الأوصاف والقيود المأخوذة فى المعاملات على قسمين:
الألةما فعد مقما للش م دعن عدو و #اتوضة لشغرفا وإنتذكر ناقظا لصفت والشنرط» كما إذا اشترى جارية جميلة المنظر فظهرت عجوزاً قبيحة» أو اشترى
والثانى: ما يعد كمالاً للشىء لا صورة نوعية:؛ ومقوّماً له كما إذا اشترى عبداً كاتا فظهر اميا
فعلى ضوء ذلك. ففى ما إذا وقعت المعاملة على الدرهم المغشوش المشخصء المحدّد بصفات غير موجودة فيه؛ فإمًا أن تعد الصفات من الأمور المقوّمة والمنوّعة فتبطل المعاملة.
ووجه البطلان واضح. لأنّ المقصود وما عقد عليه غير المدفوع» فوزان ذلك وزان ما إذا اشترى شيئاً مشخصاً أنه قطن فبان حديداًء فلا يمكن تصحيح المعاملة ولو بجعل خيارات عديدة.
وأمّا إذا عد الفاقد بالنسبة إلى الواجد من قبيل الناقص إلى الكاملء: وكان المدفوع هو المقصود غير أنّه لا يوجد فيه بعض ما اشترط فيه. فعندئذٍ لو كان النقص فى المادة بكثرة الخليط لاعلى وجه يجعل الواجد والفاقد نوعين, المناليا مسحيدة مد خيار العيب» وأمّا إذا كان الغش في السكة كما إذا وقّعت المعاملة على الدرهم المسكوك في هذه السنة فبان أنّه مسكوك فى سنة قبلها
انا ال ندند اقاوقا مَوَجَرّة فى أحكاء الفكاسن
فتصمّ المعاملة مع خيار التدليسء لأنّه أخفى العيب الموجود فيه.
ثم إنه ظهر مما ذ كرنا مواقع النظر في كلام الشيخ الأنصاري حيث أفاد في المقام: ولو وقعت المعاوضة عليها جهلاً فتبيّن الحال لمن صارت إليه؛ فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك سكّة السلطانء بطل البيع. وإن وقعت المعاوضة على شخصه من دون عنوانء فالظاهر صحة البيع مع خيار العيب إن كانت المادة مغشوشة: وإن كان مجرّد تفاوت السكة فهو خيار التدليسء فتأمّل 07
الظاهر: أن الشق الأوّل فى كلامه ناظر إلى وقوع المعاملة على الدرهم الكلى المنصرف إلى سكة خاصة كسكة السلطان فى مقابل سكة التاجر أو سلطان آخر قوية نول شما بعل وان هيع المارقلة عان كسمن دون عتران:
يلاحظ عليه: أنّه لوكانت المعاملة واقعة على الدرهم الكلّى فلاوجه للبطلان بعد إمكان تسليم الغير إليهء كما هو الحكم في كلّ مورد وقع العقد على الشىء الكلّى وتخلف فى مقام التسليم فأعطى غيره مكانه بل يجب عليه تسليم غيره./")
وأمّا الشق الثاني في كلامه: فقد صحّح البيع مع خيار العيب, لو كان الغشٌّ في المادّة» وخيار التدليس مع كون الغش في السكة؛ ولكنّه غير تام بل يجب التفصيل بين ما إذا كان الغشٌ بالغاً إلى حدّ يجعل الناقص والكامل شيئين متباينين» وبين ما إذا لم يكن بالغاً هذا الح : ففي الصورة الأولى تبطل المعاملة لأنّه بمنزلة المعاملة على اللشى ب المكوييكا أنه قط لبان سدبيد ا وأقا لصيو النائية فصي الععائلةمع خيار العيب» لعدم عد الواجد والفاقد من الأمور المتباينة.
١١١-1١19/1١ مكاسب الشيخ الأنصاري: .١
؟. ويحتمل أن يكون مراده فى الشقٌّ الأوَّل هو وقوع المعاملة على شخص الدرهم لكن بعنوان أنه سكة السلطانء وفي الشق الثاني: وقوع المعاملة على شخص الدرهم ايضا لكن بدون تجكونة بعنوان» وعلى هذا لا يرد عليه الإشكال في الشقّ الآوّل. -منه دام ظله -
الدراهم المغشوشة ذيبن وس مومسم بس اراسي ساو سد سو اموا امل ال ا 1
ثم إنه يظهر من الشيخ الأعظم فيما إذا كان الغش في الهيئة أنه بصدد تصحيح المعاوضة على المادة» وإبطالها فى الهيئة وتمثيلهما بما إذا جمع بين الخل والخمر فى صفقة واحدة» فيصم فيما يملك وتبطل في مالا يملك.
وقال فى وجه الاستظهار: وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات. فإنٌ البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادة فقط. واسترداد ما قابل الهيئة من الشمن المدفوع 37
فترى أنّه يخصّ المنع بآلات القمار ولا يعطف عليه الدراهم المغشوشة: مع أنّ ما ذكره من التعليل وإبداء الفرق يقتضي عطف الدراهم على آلات القمار, وإليك عبارته: إنّ كل جزء من الخلّ والخمر مالء لابدٌ أن يقابل فى المعاوضة بجزء من المال» ففساد المعاملة باعتباره يوجب فساد مقايله من المال لا غير بخلاف المادة والهيئة: فإنّ الهيئة من قبيل القيد للمادة جزء عقلى لا خارجي فلا تقابل بمال على حدة؛ ففساد المعاملة باعتباره فساد للمعاملة على المادة حقيقة وهذا الكلام مطرد في كلّ قيد فاسد بذل الثمن الخاص لداعي وجوده(")
وحاصل ما ذكر من الفرق أنّ التقسيطء إنّما يجري فى الأجزاء الخارجية التى يمكن الاشارة الحسية إلى كلّ جزء جو لذي الا جره السقلية الت البمن لكا عر المادة والهيئة وجود على حدة فيهاء وانذا المورة فى دروا حك يحلل الل إلى مادة وهيئة, فلاحظ. ْ
وأنت ترى أنّ نسبة السكة إلى المادة كنسبة هيئة آلات اللهو إلى مادتها فيجب أن يلحق بها لا بالخل والخمر.
.١17١/١:بساكملا.5” و١
القسم الثاني من النوع الأوّل: ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
أن يبيع العنب على أن يعمل خمراً
أن يبيع العنب على أن يعمل خمراًء أو الخشب على أن يعمل صنماًء أو آلة لهوة او قا 30
فالبيع باطل سواء كان المبيع كلّياً أو جزئياء سواء كان الشرط مصرّحاً به في متن العقد؛ أو متواطأ عليه فى الخارج ووقع البيع مبنياً عليه فقد استدلٌ الشيخ الأعظم على بطلان المعاملة بوجوه:
الأوّل: الإجماع؛ وادّعى عدم الخلاف.
الثاني: كون المعاملة إعانة على الإثم.
الثالث: أن الالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرّمة الساقطة في نظر الشارع أكل للمال بالباطل.
الرابع: ما نقل من الروايات: التى سيوافيك نقلها.
.١ مكاسب الشيخ الأنصاري: 177/١ إِنّ الشيخ الأعظمتيحٌ عطف على البيع إجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمرء وكذاإجارة السفن والحمولة لحملهاء ونحن نفرد للاجارة بحثاً خاضًاً.
أن يبيع العنب على أن يعمل خمراً 0
أمّا الدليل الأوّل: فهو غير بعيدء كما هو ظاهر من كلام الأصحاب فى باب الاجارة وغيره.
وبالتدبّر فى ما أشرنا إليه من كلمات الفقهاءء يظهر أنّاتّفاقهم على الحكم كان لأجل الاستناد إلى الأدلة العقلية والنقلية» فليس مثل هذا الإجماع كاشفاً عن وجود دليل وصل إليهم ولم يصل إليناء كما هو ظاهر لمن أمعن النظر في كلماتهم.
وأمًا الدليل الثانى: أعنى كون المعاملة إعانة على الإثم فيثبت به كون العمل حراماً تكليقاً لا وضعاً.
وما ربما يقال: من أن الحرمة التكليفية تكشف عن مبغوضية العمل وهو لا يجتمع مع التنفيذء مدفوع, بأنُ ذلك فيما إذا كان ذات العمل مبغوضاً حسب التشريع فلا يصح مع مبغوضيته الذاتية» تنفيذه بالإطلاقات والعموماتء فالبيع الربوي لما كان مبغوضا بالذات _مثل إجارة المراة نفسها للفحشاء لما كانت مبغوضة ومنفورة في الشريعة المقدّسة فلا يجتمع مع التنفيذ لأنّه أشبه بطلب الشىء مع طلب تركه.
وأمّا إذا كان ذات العمل _-بما هو هو غير مبغوض, كالبيع عند النداء» ولكن انطبق عليه عنوان طارئ مبغوض وهو مانعيته عن استماع الخطبتين والمشاركة فى فريضة الجمعة ففي مثل ذلك لايدل النهى على الفساد, ومثله المقام, فإنّ بيع العنب بما هوهو ليس أمراً مبغوضاً وإِنّما المبغوضية لأجل الاشتراط في متن العقد او التواطؤ عليه» وهو لا يوجب كون ذات البيع مبغوضا.
نعم يفترق المقام أي مايقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة عن البيع وقت النداء في أن الحرام هنا معلول للمعاملة لكون الحرام هنا مأخوذاً شرطأً في نفس إنشاء المعاملة» وهذا بخلاف البيع عند النداء فإنّ إنشاء المعاملة فيه خخالٍ عن اشتراط فعل محرمء وإِنّما يلازم الحرام لعدم القدرة على الجمع بينه وبين إتيان المأمور به. فاستلزام البيع للحرام استلزام خارج عن مفاد العقد. لكن هذا الفرق لا
2 ممم 20000-00000000 ...لاوس مَوجِنْة في أحكام المكاسب
يؤثر فى المقام فالفعل بما هوهو غير مبغوض.
وأمًا الدليل الثالث: فلو أراد الاستناد إلى الآية الكريمة» فأنٌ الآية ناظرة إلى الأسباب الباطلة كالقمار وغيره؛ وإن أراد أنّ المعاوضة على العنب المشروط صرفه في الحرام؛ كالمعاوضة على مالا منفعة له الذي قد بحث عنه الشيخ الأعظم فى النوع الثالث(7١' _فتدخل المسألة فى ذلك النوع. وسيوافيك بيانه فى ا
عرض المسألة على الروايات
قد استدلٌ على الحرمة تكليفاً ووضعاً بما ورد من النهي عن بيع الخشب ممّن يتَخذه صلباناً أو , 0 سا بر ا برأبط؟ فقال: الا بأس روه 9 له خشب فباعه ممن تخلة صلياناً؟ قال :رلا 7 3
؟. وما رواه عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله نقذ عن التوت أبيعه يصنع للصليب ولك قال:رلم 0
يلاحظ عليه: أنّالروايتين راجعتان إلى المسألة الثالثة» فهى أجنبية عن اشتراط الصرف فى الحرام» بل وعن كون الداعى هو الحرام» فموردها مجرّد العلم بصرف المشتري للمبيع في الحرام؛ وهذه هى التى ستوافيك7؟» إذ من البعيد جدّاً من المسلم أن يبيع الحشب مكخرطا على النتهرى أن يعمل ضتلنا عتما أو يكون
.١ الاكتساب بمالا منفعة فيه محللة معتدًاً بها.
؟. الوسائل:7١. الباب 4١ من أبواب ما يكتسب به. الحديث .١ “. الوسائل:7١. الباب ١غ من أبواب ما يكتسب به. الحديث؟. ؟. لااحظ صفحة .6١
أن يبيع العنب على أن يعمل خمراً يو ا حر ب ماسو الع ع 1
نعم ربما يتحمّق نادرأء كما إذاكان لبعض المسمَّين باسم المسلم فائدة دنيوية فى هذا المضمارء لكن حمل الرواية على هذه الصورة حمل لها على الفرد النادر. ْ فإن قلت: إذا كان العلم بصرف المشتري المبيع فى الانتفاع المحرّم(المسألة الثالثة) موجبا لحرمة البيع وبطلانه فما ظنك بتصريحه به كما فى المقام؟
قلت: الأمركما ذكرتء لكن يقتصر فى الاستدلال بالفحوى على مورده؛ وهو شرط الانتفاع من